1136

مجموعة الحديث

مجموعة الحديث

ایڈیٹر

خليل إبراهيم ملا خاطر

ناشر

جامعة الإمام محمد بن سعود

پبلشر کا مقام

الرياض

٢٤١٥- ٢٤١٦- وذكر البخاري ١ عن ابن عباس وابن عمر: "أن الصلاة المنذورة تقضى عنه".
٢٤١٧- وفي الموطأ ٢ عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمته، أنها حدثته (عن جدته): "أنها كانت جعلت على نفسها مشيًا إلى مسجد ٣ قباء، فماتت ولم تقضه. فأفتى (عبد الله) بن عباس ابنتها: أن تمشي عنها".
٢٤١٨- وفيه ٤ أنه بلغه ٥ عن (عبد الله) بن عمر: " (كان يُسأل هل يصوم أحد عن أحد، أو يصلي أحد عن أحد؟) فيقول: ٦ لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد".

١ ذكره المصنف بالمعنى، فقد أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور (١١/٥٨٣) تعليقًا، قال: وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء، فقال: صلّي عنها، وقال ابن عباس نحوه. قال الحافظ في الفتح (١١/٥٨٤): وصله مالك، وأخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح ... ثم قال الحافظ: جاء عن ابن عمر وابن عباس خلاف ذلك. ثم ذكر الأثرين الآتيين.
٢ موطأ مالك: كتاب النذور والأيمان (٢/٤٧٢) .
٣ في المخطوطة: (مشيا إلى المسجد مسجد ...)، وقوله: (المسجد)، ليس في الموطإ.
٤ الموطأ: كتاب الصيام (١/٣٠٣)، وقد عزا هذا القول لابن عباس أيضًا، الحافظ في الفتح (١١/٥٨٤)، وذكره المزي في تحفة الأشراف (٥/٨٠)، ونسبه للنسائي في السنن الكبرى، في كتاب الصوم، وساق سنده.
٥ كان في المخطوطة: (وفيه عن ابن عمر أنه بلغه)، ثم وضع إشارة التحويل فوق: (عن)، وفوق: (أنه بلغه) .
٦ في المخطوطة: (انه) .

2 / 552