ابن حنظلة (1) حيث قال السائل: " فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا ليس يتفاضل واحد منهما على صاحبه؟ فقال (عليه السلام): ينظر إلى ما كان - من روايتهما عنا في ذلك الذي حكاه - المجمع عليه أصحابك، فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه ".
وما رواه في الكافي في باب ابطال الرؤية (2) في الصحيح عن صفوان، قال: " سألني أبو قرة المحدث أن أدخله على أبي الحسن الرضا (عليه السلام) إلى أن قال: فقال أبو قرة: فتكذب بالروايات؟ فقال أبو الحسن (عليه السلام): إذا كانت الرويات مخالقة للقرآن كذبتها، وما أجمع عليه المسلمون أنه لا يحاط به علما ولا تدركه الأبصار.. الحديث ".
وما رواه في الكافي أيضا في الباب المذكور عن محمد بن عبيد قال: " كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أسأله عن الرؤية وما ترويه العامة والخاصة، وسألته أن يشرح لي ذلك، فكتب بخطه: اتفق الجميع لا تمانع بينهم أن المعرفة من جهة الرؤية.. الحديث ".
(فالجواب) عن ذلك ممكن اجمالا وتفصيلا، أما الأول فلأن المسألة من الأصول المنوطة بالقطع عندهم. والأخبار المذكورة لا تخرج عن خبر الآحاد الذي قصاراه الظن عندهم فلا يتم الاستدلال. وأما الثاني فأما عن الخبر الأول (فأولا) أن غاية ما يستفاد منه كون الاجماع مرجحا لأحد الخبرين على الآخر عند التعارض وهو مما لا نزاع فيه، إنما النزاع في كونه دليلا مستقلا برأسه، والخبر لا يدل عليه، (وثانيا ) فإن ظاهره بل صريحه كون الاجماع في الرواية وهو مما لا نزاع فيه، لا في الفتوى كما هو المطلوب
صفحہ 38