191

وأجيب بمنع العموم ، لفقد اللفظ الدال عليه. ومع تسليمه فيقال : عامان تعارضا من وجه فيجب الجمع بينهما بتقييد أحدهما بالآخر ، والترجيح في جانب الطهارة بالأصل والإجماع وقوة دلالة المنطوق على المفهوم. هكذا أجاب السيد في المدارك.

ولا يخلو من نظر (أما أولا) فلان منع العموم هنا مع تصريحه هو ( قدسسره ) وغيره من محققي الأصحاب بل وغيرهم بان المعرف بلام الجنس في كلام الشارع عند عدم قرينة العهد للعموم قضية للحكمة ليس في محله ، كيف؟ ولو تم المنع المذكور لم يتم له الاستدلال بصحيحة حريز المتقدمة (1) وأمثالها في الطرف الآخر ، لجواز ان يراد بلفظ الماء فيها بعض افراده وهو غير الجاري ، بل قد استدل هو نفسه ( قدسسره ) على مساواة مياه الحياض والأواني لغيرها في عدم انفعال الكر منها بالعمومات الدالة على عدم انفعال الكر بالملاقاة مطلقا ، ردا على ما ذهب اليه المفيد في المقنعة وسلار ، فكيف يمنع العموم هنا؟

وما ذكره المولى الأردبيلي (طاب ثراه) في المقام من ان القول بالمفهوم لا يستلزم القول بعمومه هنا ، لان الخروج من العبث واللغو يحصل بعدم الحكم في بعض المسكوت عنه ، وذلك كاف وفيما نحن فيه يصدق انه إذا لم يكن الماء كرا ينجسه شيء من النجاسات بالملاقاة في الجملة ، وذلك يكون في الراكد ، وكفى ذلك لصحة المفهوم لو تم لبطل الاستدلال بهذا المفهوم على نجاسة الماء القليل بالملاقاة ، مع انه عمدة أدلتهم على ذلك المطلب ، وذلك فان مقتضى منطوق «إذا بلغ الماء كرا لم ينجسه شيء» (2). عدم تنجيس شيء من النجاسات

صفحہ 192