Guide for the Pilgrim and Visitor in Light of the Quran and Sunnah

Sa'id bin Wahf al-Qahtani d. 1440 AH
5

Guide for the Pilgrim and Visitor in Light of the Quran and Sunnah

مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة

ناشر

مطبعة سفير

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

المبحث الثالث: شروط وجوب الحج والعمرة يجب الحج والعمرة بخمسة شروط (١): الشرط الأول: الإسلام؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ (٢)؛ ولأنه لا يصح منهم ذلك، ومحال أن يجب ما لا يصح؛ ولحديث أبي هريرة ﵁ (٣). الشرط الثاني: العقل، فلا حج ولا عمرة على مجنون كسائر العبادات إلا أن يفيق؛ لقول النبي ﷺ: «رُفِعَ القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم» (٤). الشرط الثالث: البلوغ، فلا يجب الحج على الصبي حتى يحتلم؛ للحديث السابق، ولكن لو حج الصبي صح حجه ولا يجزئه عن حجة الإسلام؛ لحديث ابن عباس ﵄ أن امرأة رفعت إلى النبي ﷺ صبيًا فقالت: ألهذا حج؟ قال: «نعم ولك أجر» (٥)؛ ولقوله ﷺ: «أيما صبي حج

(١) انظر: المغني لابن قدامة، ٥/ ٦، وشرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لابن تيمية، ١/ ١١٣. (٢) سورة التوبة، الآية: ٢٨. (٣) متفق عليه: البخاري، برقم ١٦٢٢، ومسلم، برقم ١٣٤٧، وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ٩/ ١١٥. (٤) أبو داود، برقم ٤٤٠١، ورقم ٤٤٠٢، والترمذي، برقم ١٤٢٣، وابن ماجه، برقم ٢٠٤١، ٢٠٤٢، والحاكم، ٢/ ٥٩، وقال: «صحيح على شرط مسلم»، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في إرواء الغليل، وفي صحيح السنن. (٥) مسلم، برقم ١٣٣٦ وعن السائب بن يزيد ﵁ قال: «حُجَّ بي مع رسول الله ﷺ وأنا ابن سبع سنين» البخاري مع الفتح، ٤/ ٧١.

1 / 6