Guide for the Pilgrim and Visitor in Light of the Quran and Sunnah
مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة
ناشر
مطبعة سفير
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
ابن عباس ﵄ أنه قال: «الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويهدي» (١)، ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ (٢).
٣ - جزاء الصيد: إن كان للصيد مثل خُيّر بين ثلاثة أشياء: إما ذبح المثل وتوزيع جميع لحمه على فقراء مكة، وإما أن ينظر كم يساوي هذا المثل ويخرج ما يقابل قيمته طعامًا يُفرَّق على المساكين، لكل مسكين نصف صاع، وإما أن يصوم عن طعام كل مسكين يومًا، فإن لم يكن للصيد مثل خُيّر بين شيئين: إما أن ينظر كم قيمة الصيد المقتول، ويخرج ما يقابلها طعامًا، ويفرّقه على المساكين لكل مسكين نصف صاع، وإما أن يصوم عن إطعام كل مسكين يومًا (٣).
٤ - المباشر بشهوة فيما دون الفرج: كالقبلة بشهوة، والمفاخذة، واللمس بشهوة، ونحو ذلك، سواء أنزل أو لم ينزل، من وقع منه ذلك فقد ارتكب محظورًا من محظورات الإحرام، وحجه صحيح لكن عليه أن
يستغفر الله ويتوب إليه، وقال بعض العلماء المحققين: ويجبر ذلك بذبح
_________
(١) البيهقي، ٥/ ١٧١، والإمام مالك في الموطأ، ١/ ٣٨٤، قال الألباني في إرواء الغليل: «إسناده صحيح»، ٤/ ٢٣٥.
(٢) ذكر رحمه الله تعالى: أن ابن عمر ﵄ أوجب على من وطئ بعد التحلل الأول وقبل طواف الإفاضة: أن يحج عامًا قابلًا، وأن ابن عباس ﵄ أوجب عليه أن يعتمر، فإذا اختلف الصحابة على قولين: أحدهما إيجاب حج كامل، والثاني إيجاب عمرة، لم يجز الخروج عنهما ... ولا يعرف في الصحابة من قال بخلاف هذين القولين وقد تقدم أنه لا يفسد جميع الحج فبقي قول ابن عباس ﵄. شرح العمدة، ٢/ ٢٣٩ - ٢٤٠.
(٣) انظر: شرح العمدة، ٢/ ٢٨٠، و٣٢٦، والمنهج لمريد العمرة والحج لابن عثيمين، ص ٤٨، وسورة البقرة، الآية: ٩٥.
1 / 34