94

Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

ناشر

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» [البخاري: ٨٥٨، ومسلم: ٨٤٦]، والخلاف إنما هو في وجوبه، ويدل لعدم وجوبه حديث أبي هريرة مرفوعًا: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الجُمُعَةَ، فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الحَصَى فَقَدْ لَغَا» [مسلم: ٨٥٧]، فاقتصر على الوضوء ولم يوجب الغسل. وعنه، واختاره ابن عثيمين: غسل الجمعة واجب؛ لظاهر حديث أبي سعيد السابق. واختار شيخ الإسلام: وجوبه على من كانت له رائحة يتأذى بها الناس؛ لقول عائشة ﵂: «كَانَ النَّاسُ مَهَنَةَ أَنْفُسِهِمْ، وَكَانُوا إِذَا رَاحُوا إِلَى الجُمُعَةِ، رَاحُوا فِي هَيْئَتِهِمْ، فَقِيلَ لَهُمْ: لَوِ اغْتَسَلْتُمْ» [البخاري: ٩٠٣]. (وَ) الثاني: الغسل لصلاة (عِيدٍ)؛ لحديث ابن عباس ﵄: «كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى» [ابن ماجه: ١٣١٥]، ونحوه عن الفاكه بن سعد [أحمد: ١٦٧٢٠، وابن ماجه: ١٣١٦]، وفيهما ضعف، ولكن صح ذلك عن ابن عمر ﵄ [مصنف عبد الرزاق: ٥٧٥٣]. (وَ) الثالث: الغسل لصلاة (كُسُوفٍ، وَ) الرابع: لصلاة (اسْتِسْقَاءٍ)؛ قياسًا على الجمعة والعيد، بجامع الاجتماع لهما. وقيل: لا يستحب الغسل لهما؛ لعدم الدليل، وما ورد سببه في عهد النبي صلى الله عليه سلم ولم يفعله فتركه هو السنة.

1 / 95