لما روى أبو هريرة ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ، ويَقُصُّ شَارِبَهُ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَبْلَ أَنْ يَرُوحَ إِلَى الصَّلاةِ» [الطبراني في الأوسط: ٣٣٣، وفيه ضعف]، وصح ذلك من فعل ابن عمر ﵄ [البيهقي: ٥٩٦٤].
الثاني: وقت كراهة: وذلك أن يتركها حتى تتجاوز أربعين يومًا؛ لحديث أنس ﵁ قال: «وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الإِبْطِ، وَحَلْقِ العَانَةِ، أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً» [مسلم: ٢٥٨].
فأما الشارب: ففي كل جمعة، لأنه يصير وحشًا.
ويمكن أن يزاد وقت ثالث: وقت تحريم: وذلك إذا طالت وتفاحشت، فيحرم أن يتركها؛ لما في ذلك من التشبه بالسباع، والبهائم، والكفار.
- مسألة: (وَكُرِهَ قَزَعٌ)، وهو حلق بعض الرأس وترك بعض، وحكى النووي الإجماع عليه؛ لما ورد عن ابن عمر ﵄: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ القَزَعِ» [البخاري: ٥٩٢١، ومسلم: ٢١٢٠].
قال ابن عثيمين: فإن ترتب على القزع تشبه بالكفار حرم؛ لحديث ابن عمر ﵁ مرفوعًا: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» [أحمد: ٥١١٥، وأبو داود: ٤٠٣١].
- مسألة: (وَ) يكره (نَتْفُ شَيْبٍ)؛ لحديث عبد الله بن عمرو ﵄: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ»، وقال: «إِنَّهُ نُورُ المُسْلِمِ» [أحمد: ٦٩٢٤، والترمذي: ٢٨٢١، والنسائي: ٥٠٦٨، وابن ماجه: ٣٧٢١].