- مسألة: (وَسُنَّ بُدَاءَةٌ بِـ) الجانب (الأَيْمَنِ فِيهِ)، أي: في السواك، باتفاق الأئمة؛ لحديث عائشة ﵂ قالت: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ، فِي تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ» [البخاري: ١٦٨، ومسلم: ٢٦٨]، وفي بعض ألفاظه: «وَسِوَاكِهِ» [أبو دواد: ٤١٤٠].
(وَ) سن أيضًا البداءة بالجانب الأيمن (فِي طُهْرٍ، وَ) في (شَأْنِهِ كُلِّهِ)، وتقدم في باب الاستنجاء.
- مسألة: (وَ) يسن (ادِّهَانٌ) في البدن وشعر الرأس واللحية، (غِبًّا) أي: يومًا يدهن ويومًا لا يدهن؛ لما روى عبد الله بن مغفَّل ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ التَّرَجُّلِ إِلَّا غِبًّا» [أحمد: ١٦٧٩٣، وأبو داود: ٤١٥٩، والترمذي: ١٥٧٦، والنسائي: ٥٠٥٥]، والترجُّل: تسريح الشعر ودهنه، والمقصود من النهي: المبالغة في التنعم.
فإن احتاج المسلم إلى أن يدهن كل يوم فلا بأس؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا: «مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ» [أبو داود: ٤١٦٣].
وقال شيخ الإسلام: (يفعل ما هو الأصلح للبدن من الادهان أو غيره، كالغسل بماء حار ببلد رطب).
- مسألة: (وَ) يسن (اكْتِحَالٌ فِي كُلِّ عَيْنٍ ثَلَاثًا) بالإثمِدِ المطيَّب، كل ليلة قبل أن ينام؛ لما روى ابن عباس ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَكْتَحِلُ