342

Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

ناشر

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة)، وقبل مفارقته ما ذُكِرَ لا يكون ضاربًا فيها ولا مسافرًا.
الشرط الرابع: أن يكون قاصدًا لمحلٍّ مُعيَّنٍ في ابتداء السفر، فلا قصر ولا فطر لتائه ضال الطريق، ولا لسائح لا يقصد مكانًا معينًا؛ لأن السفر إذن ليس بمباح، والسياحة لغير موضع معين مكروهة، قال شيخ الإسلام: (السياحة في البلاد لغير قصد شرعي، كما يفعله بعض النساك أمر منهي عنه).
- مسألة: يستثنى من جواز القصر بعد وجود الشروط السابقة صورٌ، منها:
١ - (وَيَقْضِي صَلَاةَ سَفَرٍ) إذا ذكرها (فِي حَضَرٍ)، تامَّةً بلا قصر؛ لأن القصر من رخص السفر، فبَطَلَ بزواله.
وقيل، واختاره ابن عثيمين: يصليها قصرًا؛ لحديث أنس ﵁ مرفوعًا: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا» [مسلم: ٦٨٤]، وهذا ذَكَرَ صلاةً مقصورة، فتلزمه مقصورة، لأن القضاء معتبر بالأداء، وقد وجب عليه أداؤها قصرًا.
٢ - إذا ذكر صلاة حضر في سفر: وأشار إليه بقوله: (وَعَكْسِهِ) أي: عكس الصورة السابقة، فإنه يقضيها (تَامَّةً)؛ لأن القضاء معتبر بالأداء، فيصليها تامة.

1 / 343