323

Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

ناشر

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

مع صحة صلاتهما عن جانبيه.
الحالة الثانية: أن يكون المأموم ذكرًا واحدًا فقط، فقال ﵀: (وَ) المأمومُ (الوَاحِدُ) يقف (عَنْ يَمِينِهِ) أي: الإمام (وُجُوبًا)، لإدارة النبي ﷺ ابن عباس وجابرًا إلى يمينه لمَّا وقفا عن يساره.
فإن وقف عن يساره، ففيه الخلاف السابق فيما إذا وقفوا عن يساره، خلافًا ومذهبًا.
الحالة الثالثة: أن يكون المأموم أنثى فأكثر، فقال ﵀: (وَالمَرْأَةُ) تقف (خَلْفَهُ) أي: خلف الإمام (نَدْبًا)؛ لحديث أنس ﵁ السابق، وفيه: «وَالعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا»، فلو وقفت عن يمينه صحت، وإن وقفت عن يساره مع خلو يمينه، ففيه الخلاف السابق.
- مسألة: (وَمَنْ صَلَّى) مأمومًا (عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ مَعَ خُلُوِّ يَمِينِهِ)، لم تصح صلاته، وسبق.
القسم الثاني: أن يكون الإمام أنثى، فلا تخلو من أحوال:
الحالة الأولى: أن تكون أنثى مع أنثى واحدة: فحكمها كذَكَرٍ مع ذكر، وقد سبق.
الحالة الثانية: أن تكون أنثى مع إناث،، فحكمها: كذكر مع ذكور،

1 / 324