255

Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

ناشر

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

ولم تبطل صلاته؛ لقصة ذي اليدين، فإن النبي ﷺ سلَّم قبل إتمام الصلاة، ثم بنى ولم يستأنف. وتبطل في أحوال: ١ - إذا ذكر بعد طول الفصل: فيستأنف الصلاة؛ لإخلاله بالموالاة بين أركان الصلاة. ٢ - (وَإِنْ أَحْدَثَ) بعد أن سلَّم قبل إتمام الصلاة. ٣ - (أَوْ قَهْقَهَ) أي: ضحك، ولو لم يَبِنْ حرفان، (بَطَلَتْ) الصلاة ولزمه استئنافها؛ لأنه في حكم المصلي وقد فعل ما يبطلها، وذلك (كَفِعْلِهِمَا) أي: الحدث والقهقهة (فِي صُلْبِهَا) أي: في صلب الصلاة؛ فإنهما يبطلان الصلاة. أما الحدث فتقدم أنه مبطل للصلاة إجماعًا، وأما الضحك؛ فلِما فيه من الاستخفاف والتلاعب المناقض لمقصود الصلاة، وقد حُكي الإجماع على ذلك. ٤ - إذا تكلم مطلقًا، أي: إمامًا كان أو غيره، عمدًا أو سهوًا أو جهلًا، طائعًا أو مكرهًا، فرضًا أو نفلًا، لمصلحتها أو لغير مصلحتها، في صلبها أو بعد سلامه سهوًا واجبًا، نص عليه في المنتهى. وعنه - ومشى عليه في الإقناع وغيره -: لا تبطل الصلاة بيسير كلام

1 / 256