(فَصْلٌ)
في أحكام سجود السهو
السهو في الصلاة: النسيان فيها. والمراد: السجود الذي سببه السهو.
- مسألة: (وَيُشْرَعُ) أي: يجب تارة، ويسن أخرى، على ما يأتي تفصيله، (سُجُودُ السَّهْو لِـ) ثلاثة أسباب: (زِيَادَةٍ، وَنَقْصٍ، وَشَكٍّ).
- مسألة: (لَا) يشرع سجود السهو (فِي) ثمانية مواضع:
١ - في (عَمْدٍ) سواء كان في زيادة أم نقص؛ لحديث ابن مسعود ﵁ مرفوعًا: «فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ» [مسلم: ٥٧٢]، فعلَّق السجود على النسيان.
٢ - في صلاة جنازة؛ لأنه لا سجود في صلبها، ففي جبرها أولى.
٣ - في سجود تلاوة وشكر؛ لئلا يلزم منه زيادة الجبر على الأصل.
٤ - في حديث النفس؛ لعدم إمكان الاحتراز منه، وهو معفو عنه.
٥ - في نظر إلى شيء ولو طال؛ لمشقة التحرز منه.
٦ - في سهو في سجدتي السهو، إجماعًا، حكاه إسحاق؛ لأنه يفضي