وعنه، واختاره شيخ الإسلام: أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، يسيرًا كان أو كثيرًا، لحديث أبي سعيد الخدري ﵁، قال: قيل: يا رسول الله، أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يُلقى فيها الحِيَض والنتن ولحوم الكلاب؟ فقال رسول الله ﷺ: «الماءُ طَهُورٌ، لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» [أحمد ١١٢٥٧، وأبو داود ٦٦، والترمذي ٦٦، والنسائي ٣٢٦].
وأما حديث القلتين، فهو مفهوم، والمفهوم لا عموم له، فلا يلزم أن يكون كل ما لم يبلغ القلتين ينجس، ولأن التقييد بالقلتين ذُكِر جوابًا لسؤال، والتخصيص إذا كان له سبب لم يَبْقَ حجة بالاتفاق، ولأن الحكم في الحديث عُلِّق بحمل الخبث، والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.
- فرع: (وَ) الماء (الجَارِي) في هذا الحكم (كَالرَّاكِدِ)؛ إن بلغ مجموع الجاري قلتين فلا ينجس إلا بالتغير، وإن لم يبلغ قلتين تنجس مجموعه بمجرد الملاقاة؛ لعموم ما سبق.
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: أن الجاري لا ينجس قليله إلا بالتغير؛ لما تقدم.
- مسألة: (وَ) الماء (الكَثِيرُ) اصطلاحًا: (قُلَّتَانِ) من قلال هَجَرٍ فصاعدًا، (وَهُمَا) أي: القلتان: (مِائَةُ رِطْلٍ وَسَبْعَةُ أَرْطَالٍ وَسُبُعُ رِطْلٍ