Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

Abdulaziz Al-Eidan d. Unknown
22

Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

ناشر

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

١ - الماء (المَغْصُوبُ)، فلا يصح به وضوء ولا غسل، وهو من المفردات؛ لتحريم الغصب، وقد قال ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» [مسلم ١٧١٨]. وعنه وفاقًا للثلاثة: تصح؛ لأن النهي يعود لشرط العبادة على وجه لا يختص، فتصح. ٢ - (وَ) منه أيضًا: (غَيْرُ بِئْرِ النَّاقَةِ مِنْ آبارِ) ديار (ثَمُودَ)، فلا يباح من آبار ديار ثمود إلا بئر الناقة، ويحرم غيرها؛ لقول ابن عمر ﵄: «إنَّ النَّاسَ نَزَلُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى الحِجْرِ - أَرْضِ ثَمُودَ - فَاسْتَقَوْا مِنْ آبَارِهَا، وَعَجَنُوا بِهِ العَجِينَ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يُهَرِيقُوا مَا اسْتَقَوْا، وَيَعْلِفُوا الإِبِلَ العَجِينَ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَقُوا مِنَ البِئْرِ الَّتِي كَانَتْ تَرِدُهَا النَّاقَةُ» [البخاري ٣٣٧٩، ومسلم ٢٩٨١]، قال شيخ الإسلام: (وهي البئر الكبيرة التي يردها الحاج في هذه الأزمنة). والقسم الرابع: طهور يرفع حدث الأنثى لا الرجل البالغ والخنثى، وهو الطهور اليسير -دون القلتين- الذي خلت به امرأة مكلفة كخلوة نكاح، بأن لا يشاهدها مميِّز، لطهارة كاملة عن حدث، وهذا القسم من المفردات؛ لحديث الحَكَم بن عمرو الغفاري ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ المَرْأَةِ» [أبو داود ٨٢، والترمذي ٦٤ وحسنه]، قال أحمد في رواية أبي طالب: (أكثر أصحاب رسول الله ﷺ يقولون ذلك، وهو تعبُّدي).

1 / 23