٣ - (ربنا ولك الحمد)، ثبت من حديث عائشة ﵂ [البخاري ٧٣٢، ومسلم ٤١١].
٤ - (ربنا لك الحمد)، ثبت من حديث أبي هريرة ﵁ [البخاري ٧٨٩].
والقاعدة عند شيخ الإسلام: (أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة، الأفضل فيها أن يفعل بهذا تارة، وبهذا تارة).
- مسألة: (وَ) يقول (مَأْمُومٌ: «رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ» فَقَطْ فِي) حال (رَفْعِهِ)، ولا يزيد: (مِلْءَ السَّمَاءِ) وما بعده؛ لحديث أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: «إِذَا قَالَ الإِمَامُ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللهمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ» [البخاري ٧٦٩، ومسلم ٤٠٩].
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: يزيد (مِلْءَ السَّمَاءِ) وما بعده؛ لأنه ذِكْرٌ مشروع في الصلاة أشبه سائر الأذكار، ولما روى رِفاعة بن رافع ﵁ قال: كنا يومًا نصلي وراء النبي ﷺ، فلما رفع رأسه من الركعة قال: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ»، قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، فلما انصرف قال: «مَنِ المُتَكَلِّمُ» قال: أنا، قال: «رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلاثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ» [البخاري ٧٩٩].
- فرع: قال الإمام أحمد: إذا رفع رأسه من الركوع، إن شاء أرسل يديه، وإن شاء وضع يمينه على شماله؛ لعدم الدليل الصريح في الوضع أو عدمه.