٢ - أن يصلي بغير اجتهاد ولا تقليد: فيعيد إلا إن أصاب الجهة.
الشرط (السَّادِسُ) من شروط الصلاة: (النِّيَّةُ) وهي لغةً: القصد، وهو عزم القلب على الشيء. وشرعًا: العزم على فعل العبادة تقربًا إلى الله تعالى، ومحلها القلب.
فلا تصح الصلاة بدون النية لحديث عمر ﵁ مرفوعًا: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» [البخاري: ١، ومسلم: ١٩٠٧].
- مسألة: (فَيَجِبُ) في النية (تَعْيِينُ) صلاة (مُعَيَّنَةٍ)، فرضًا كانت كالظهر والعصر أم نفلًا كالوتر والسنة الراتبة؛ لحديث عمر ﵁ مرفوعًا: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»، ولتتميز تلك الصلاة عن غيرها.
وعنه: لا تشترط نية التعيين، قال بعض الأصحاب: ينوي فرض الوقت ويكفيه؛ لما في نية تعيين الصلاة من المشقة.
- فرع: لا يشترط تعيين نية الأداء والقضاء، والفرض والنفل، والإعادة؛ لأن نية التعيين تغني عنها.
- مسألة: وقت النية على أقسام:
القسم الأول: أن تقارن التكبير، وأشار إليه بقوله: (وَسُنَّ مُقَارَنَتُهَا) أي: النية (لِتَكْبِيرَةِ إِحْرَامٍ) بأن يأتي بالتكبير عقب النية؛ لتكون النية مقارِنَةً للعبادة،