189

Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

ناشر

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

لحديث ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ: «نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: فِي المَزْبَلَةِ، وَالمَجْزَرَةِ، وَالمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَفِي الحَمَّامِ، وَفِي مَعَاطِنِ الإِبِلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ الله» [الترمذي: ٣٤٦، وابن ماجه: ٧٤٦]، ولأن هذه المواطن الثلاث مأوى للشياطين، فهي كالحمام وأولى، واختاره شيخ الإسلام. وعنه، وفاقًا للثلاثة، واختاره ابن قدامة: تصح الصلاة في هذه المواضع الثلاثة إذا لم يكن فيها نجاسة؛ لضعف الحديث المذكور، قال الترمذي: (إسناده ليس بذاك القوي)، والأصل صحة الصلاة في كل أرض، كما في حديث أبي سعيد السابق. والموضع الثامن: المكان المغصوب؛ لأنها عبادة أُتِي بها على الوجه المنهي عنه فلم تصح، كصلاة الحائض. وعنه وفاقًا واختاره ابن عقيل: تصح؛ لعموم حديث أبي سعيد السابق، ولأن النهي عن الغصب عائد إلى شرط العبادة على وجه لا يختص؛ فلم يقتض الفساد. والموضع التاسع: أسطحة المواضع السبعة السابقة، وأشار إليه بقوله: (وَلَا فِي أَسْطِحَتِهَا)؛ لأن الهواء تابع للقرار، فأخذ حكمه. وعنه، واختاره ابن قدامة: تصح على أسطحتها وإن لم تصح فيها؛ لأن النهي يقتصر على ما تناوله النص فقط، والنص تناول النهي عن الصلاة فيها

1 / 190