155

Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

ناشر

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

وعنه: أنهما يجبان للمقضية أيضًا؛ للأمر الوارد في حديث عمرو بن أمية السابق، ولعموم حديث مالك بن الحويرث.
- فرع: تنقسم الصلاة باعتبار الأذان والإقامة إلى ثلاثة أقسام:
الأول: يشرع لها الأذان والإقامة: وهي الصلوات الخمس والجمعة.
الثاني: يشرع لها النداء فقط، بقول: (الصلاةَ جامعةً): وهي الكسوف والاستسقاء والعيد.
واختار شيخ الإسلام: الكسوف فقط اقتصارًا على مورد النص، ويأتي في الكسوف.
الثالث: لا يشرع لها أذان ولا إقامة ولا نداء: وهي بقية الصلوات، كالجنازة والتراويح وغيرها.
- مسألة: (وَ) يجب الأذان والإقامة أيضًا لصلاة (الجُمُعَةِ) بلا نزاع؛ لأنها من الخمس، قال في المبدع: (لا يحتاج إلى ذكر الجمعة؛ لدخولها في الخمس).
- مسألة: (ولَا يَصِحُّ) الأذان (إِلَّا) بثمانية شروط:
الشرط الأول: أن يكون الأذان (مُرَتَّبًا)، فإن نكسه لم يصح؛ لأنه ذكر متعبد به، فلا يجوز الإخلال بنظمه كأركان الصلاة، وللقاعدة الشرعية: (أن

1 / 156