Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

Abdulaziz Al-Eidan d. Unknown
137

Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

ناشر

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

- تنبيه: تقضي الحائض الصلاة في موضعين: ١ - إذا أدركت من أول الوقت مقدار تكبيرة ثم حاضت، فتقضيها بعد طهرها. ٢ - إذا طهرت وأدركت من آخر الوقت مقدار تكبيرة فأكثر، فيجب عليها قضاء هذه الصلاة، ويأتي في باب شروط الصلاة. - مسألة: الاستمتاع بالحائض لا يخلو من ثلاثة أقسام: القسم الأول: الوطء في الفرج، فيحرم إجماعًا، إلا لمن به شَبَقٌ بشرطه (١)؛ لحديث أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إلَّا النِّكَاحَ» [مسلم ٣٠٢]. - فرع: (وَيَجِبُ بِوَطْئِهَا) أي: الحائض (فِي الفَرْجِ) قبل انقطاع الدم: (دِينَارٌ) أي: مثقال من الذهب، مضروبًا كان أو غير مضروب، وزِنَةُ المثقال: ثنتان وسبعون حبة من الشعير المعتدل الذي عليه قشره وقد قطع من طرفيه ما دق وطال، وهذه الثنتان والسبعون حبة زنتها بالغرامات = أربعة غرامات وربع غرام، (أَوْ نِصْفُهُ) على التخيير (كَفَّارَةً)، وهو من المفردات؛ لما روى

(١) قال البهوتي في الكشاف ١/ ١٩٨: «هو: ١ - أن لا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج. ٢ - ويخاف تشقق أنثييه إن لم يطأ. ٣ - ولا يجد غير الحائض، بأن لا يقدر على مهر حرة ولا ثمن أمة».

1 / 138