٤ - ما يشق التحرز منه: وضابطه: هو الهر وما دونه في الخِلقة.
وعنه: أن الضابط هو مشقة التحرز دون تقييده بالحجم، فيدخل فيه البغل والحمار، فيكونان طاهرين؛ لأن النبي ﷺ علل في الهرة بقوله في حديث أبي قتادة ﵁: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ» [أحمد: ٢٢٥٢٨، وأبو داود: ٧٥، والترمذي: ٩٢، والنسائي: ٦٨، وابن ماجه: ٣٦٧]، فعلل النبي ﷺ بمشقة التطواف، لا بالحجم.
- مسألة: (وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ) أي: دم يسيل، كعنكبوت وخنفساء (وَقَمْلٌ، وَبَرَاغِيثُ، وَبَعُوضٌ، ونحوها) كبق وذباب ونحل، لا يخلو من أمرين:
١ - إذا كان متولدًا من طاهر لا من نجس: فـ (طَاهِرَةٌ مُطْلَقًا) أي: في حال الحياة وفي حال الموت، فلا تنجس بالموت؛ لحديث أبي هريرة ﵁ مرفوعًا: «إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لْيَنْزِعْهُ، فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً، وَالأُخْرَى شِفَاءً» [البخاري: ٣٣٢٠]، والظاهر موته بالغمس، لا سيما إذا كان الطعام حارًّا، ولو كان ينجس بالموت لأفسد الطعام.
٢ - إذا كان ما لا نفس له سائلة متولدًا من نجس؛ كصراصير الكُنُف ونحوها: فهي نجسة، وهذا مبني على عدم الطهارة بالاستحالة، وتقدم الكلام عليها.