Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

Abdulaziz Al-Eidan d. Unknown
121

Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

ناشر

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

مغلظة، بل نجاسة متوسطة؛ اقتصارًا على مورد النص، ولأن الخنزير مذكور في القرآن، وموجود في عهد النبي ﷺ، ولم يَرِدْ إلحاقه بالكلب. - فرع: اختار شيخ الإسلام: طهارة شعر الكلب والخنزير؛ لأن الأصل الطهارة، ولأن الشعر لا دم فيه، وعلة النجاسة الدم. - فرع: (وَلَا يَضُرُّ بَقَاءُ لَوْنِ) النجاسة (أَوْ رِيحِ) النجاسة (أَوْ هُمَا) أي: اللون والريح معًا، (عَجْزًا) أي: عند عدم القدرة على إزالته؛ لحديث أبي هريرة ﵁: أن خولة بنت يسار ﵂ أتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، إنه ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع؟ قال: «إِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِيهِ، ثُمَّ صَلِّي فِيهِ»، فقالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: «يَكْفِيكِ غَسْلُ الدَّمِ، وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُه» [أحمد: ٨٧٦٧، وأبو داود: ٣٦٥]. وعلم من كلامه: أنه يضر كلٌّ من: ١ - بقاء اللون أو الريح أو هما معًا عند القدرة على إزالتهما؛ لبقاء عين النجاسة إذن. ٢ - بقاء طعم النجاسة مطلقًا؛ لدلالته على بقاء العين، ولسهولة إزالته. - ضابط: لا تطهر النجاسة العينية بالاستحالة إلا الخمرة، فعلى هذا: رماد النجاسة وغبارها وبخارها نجس؛ لقول ابن عمر ﵄: «نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ أَكْلِ الجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا» [أبو داود: ٣٧٨٥، والترمذي: ١٨٢٤]،

1 / 122