وهذا طرف مما اختص به كل واحد منهما
فمن الأحكام التي اختص بها الرجال:
الله أنهم قوامون على البيوت بالحفظ والرعاية وحراسة الفضيلة، وكف الرذائل، والذود عن الحمى من الغوائل، وقَوّامون على البيوت بمن فيها بالكسب والإنفاق عليهم.
قال الله تعالى: ﴿الرجال قَوَّامونَ على النسَاء بِما فضَّل اللهُ بعضهمْ على بعضٍ وبِما أنفقوا مِن أمْوالهم فالصَّالحِات قانتاتٌ حافظاتٌ للغيبِ بما حفظ
الله﴾ [النساء: ٣٤] .
وانظر إلى أثر هذا القيام في لفظ القرآن العظيم: ﴿تَحْتَ﴾ في قول الله تعالى في سورة التحريم: ﴿ضرب الله مثلًا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين﴾ [التحريم: ١٠] .
فقوله سبحانه: ﴿تحت﴾ إعلام بأنه لا سلطان لهما على زوجيهما، وإنما السلطان للزوجين عليهما، فالمرأة لا تُسَاوَى بالرجل ولا تعلو فوقه أبدًا.
الله ومنها: أن النبوة والرسالة لا تكون إلا في الرجال دون النساء، قال الله تعالى: ﴿وما أرسلنا من قبلك إلا رجالًا نوحي
إليهم﴾ [يوسف: ١٠٩] .
قال المفسرون: ما بعث الله نبيًا: امرأة، ولا ملكًا، ولا جنيًا، ولا بدويًا.
الله وأن الولاية العامة، والنيابة عنها، كالقضاء والإدارة وغيرهما، وسائر الولايات كالولاية في النكاح، لا تكون إلا للرجال دون النساء.
الله وأن الرجال اختصوا بكثير من العبادات دون النساء، مثل: فرض الجهاد، والجُمع، والجماعات، والأذان والإقامة وغيرها، وجُعل الطلاق بيد الرجل لا بيدها، والأولاد ينسبون إليه لا إليها.