119

Guarantees of Women's Marital Rights

ضمانات حقوق المرأة الزوجية

ناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة النبوية / أضواء السلف،الرياض

ایڈیشن نمبر

الأولي

اشاعت کا سال

١٤٢٤هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

وأما الثاني: أن تكون غيبته ظاهرها الهلاك، كالذي يفقد من بين أهله ليلا أو نهارا، أو يُفقد من بين الصفين، أو يُفقد في مهلكة.
فمذهب الإمام أحمد ﵀ الظاهر عنه، أن زوجته تتربص أربع سنين، أكثر مدة الحمل، ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرا، وتحل للأزواج.
وقد استدلوا لذلك بقضاء عمر ﵁ في امرأة فُقد زوجها، فذكرت ذلك له، فقال: انطلقي فتربصي أربع سنين، ففعلت، ثم أتته، فقال: انطلقي: فاعتدي أربعة أشهر وعشرا، ففعلت، ثم أتته، فقال: أين ولي هذا الرجل؟ فجاء وليه، فقال: طلقها، ففعل، فقال لها عمر: انطلقي فتزوجي من شئت...الخ١.
وروي نحوه عن علي وعثمان وابن عباس رضي الله عنهم٢.
وقال ابن قدامة ﵀: وهذه قضايا انتشرت في الصحابة فلم تُنكر، فكانت إجماعا٣.
الخلاصة والترجيح:
بالنظر في أقوال العلماء في تخيير الزوجة في حال فقده، أو عدم تخييرها، وجعلها تتربص حتى موتها، أو حتى يغلب على الظن موت

١ رواه البيهقي، السنن الكبرى (٧/٤٤٥-٤٤٦)، وغيره.
٢ رواه البيهقي، المرجع السابق، وانظر للروايات المتعددة: تلخيص الحبير (٣/٢٧٣) .
٣ المغني (١١/٢٤٧-٢٥١) .

1 / 131