43

Grant of the All-Knowing in Explaining the Attainment of the Objective

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٧ - ١٤٣٥ هـ

اصناف

صرح باسم أبيه، أبو داود وغيره) (^١)، قال ابن القطان: (وقد كتب الحميدي من العراق إلى ابن حزم يخبره بصحة هذا الحديث، ويبين له حال هذا الرجل بالثقة، فلا أدري أَرجع عن قوله ذلك أم لا؟) (^٢). الوجه الثالث: الحديث دليل على نهي المرأة عن الاغتسال بالماء الذي بقي من غُسل الرجل، ونهي الرجل عن الاغتسال بالماء الذي بقي من غُسل المرأة، وجواز اغتسالهما من إناء واحد غرفًا باليد، وهذا النهي معارض بما هو أقوى منه وأكثر طرقًا، وهي تدل على الجواز فالعمل عليها، أو يقال: إن النهي محمول على التنزيه جمعًا بين الأدلة، كما سيأتي - إن شاء الله - في حديث ابن عباس ﵄ وما بعده، وهذا عند وجود ماء اخر يغتسل فيه غير فضل المرأة، أما إذا دعت الحاجة إلى فضل المرأة فإنها تزول الكراهة؛ لأن الغسل واجب، والوضوء واجب، فلا كراهة مع الواجب عند الحاجة إلى الماء، فإذا وجدت مياه كثيرة فالأولى أن لا يغتسل بفضلها ولا تغتسل بفضله. والوضوء بفضل المرأة أشد، لحديث الحكم بن عمرو الغفاري أن النبي ﷺ نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة (^٣)، والله أعلم.

(^١) "فتح الباري" (١/ ٣٠٠). (^٢) "تهذيب التهذيب" (٣/ ١٦٦). (^٣) أخرجه أبو داود (٨٢)، والترمذي (٦٤)، وابن ماجه (٣٧٣)، وأحمد (٣٤/ ٢٥٤)، وحسنه الترمذي.

1 / 47