Grant of the All-Knowing in Explaining the Attainment of the Objective

Abdullah bin Saleh Al Fawzan d. Unknown
22

Grant of the All-Knowing in Explaining the Attainment of the Objective

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٧ - ١٤٣٥ هـ

اصناف

طهورية ماء البحر ١/ ١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، في الْبَحْر: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ». أَخْرَجَهُ الأرْبَعَةُ، وَابْنُ أَبي شَيْبَةَ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيمَةَ والتِّرْمِذِيُّ. الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول: في ترجمة الراوي: هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وهذا هو الأرجح في اسمه (^١)، وهو مشهور بكنيته، التي كناه بها أبوه في الجاهلية، أسلم عام خيبر، ولازم النبي ﷺ، فكان من أكثر الصحابة ﵃ رواية للحديث، قال له ابن عمر ﵄: (كنتَ ألزمنا لرسول الله ﷺ وأعلمنا بحديثه)، كان ﵁ من أوعية العلم، ومن كبار أئمة الفتوى، مع الجلالة والعبادة والتواضع، قال البخاري: روى عنه ثمانمائة نفسٍ أو أكثر، توفي سنة (٥٧ هـ) في المدينة، ﵁ (^٢). الوجه الثاني: في تخريجه: فقد أخرجه أبو داود (٨٣) في كتاب «الطهارة» باب «الوضوء بماء البحر»، والترمذي (٦٩)، والنسائي (١/ ٥٠)، وابن ماجه (٣٨٦)، وهؤلاء هم الأربعة كما تقدم، وأخرجه - أيضًا - ابن أبي شيبة (١/ ١٣١)، ومالك (١/ ٢٢)،

(^١) على ما اختاره جمع من المحدثين، منهم الحاكم، فإنه قال (٣/ ٥٠٧): (إنه أصحها) ومنهم ابن عبد البر في "الاستيعاب" (١٢/ ١٧٢)، واختاره النووي. (^٢) انظر: "تذكرة الحفاظ" (١/ ٣٢)، "الإصابة" (١٢/ ٦٣).

1 / 26