187

Grant of the All-Knowing in Explaining the Attainment of the Objective

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٧ - ١٤٣٥ هـ

اصناف

الوجه الرابع: ورد في حديث ابن عباس ﵄ في بيان الصفة المشروعة في كيفية أخذ الماء الذي يمسح به الرأس، ولفظه قال: (ألا تحبون أن أريكم كيف كان رسول الله ﷺ يتوضأ؟) وساق الحديث، إلى أن قال: (ثم قبض قبضة من الماء، ثم نفض يده ثم مسح بها رأسه وأذنيه ..) (^١)، فهذه الصفة الأولى، وهي أن يأخذ بيده اليمنى قبضة من الماء ثم ينفضها ويمسح بما فَضَلَ رأسه. وفيه صفة ثانية وهي أن يغرف غرفة بيده اليمنى ثم يتلقاها بشماله حتى يضعها على رأسه من غير نفض يديه، ودليلها أن معاوية ﵁ توضأ للناس كما رأى رسول الله ﷺ يتوضأ، فلما بلغ رأسه غرف غرفة من ماء، فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط رأسه حتى قطر الماء أو كاد يقطر، ثم مسح من مقدمه إلى مؤخره، ومن مؤخره إلى مقدمه (^٢). وأما الصفة الثالثة التي عليها أكثر الناس، وهي أن يأخذ غرفة بيمينه ثم يتلقفها بشماله وينفضها نفضًا خفيفًا ثم يمسح بهما معًا، فلم أقف عليها، والظاهر جوازها؛ لأن الله تعالى أمر بمسح الرأس، وهذا قد مسح رأسه بيديه فيجزئ، لكن اتباع الوارد والتأسي بالنبي ﷺ أفضل، والله أعلم.

(^١) أخرجه أبو داود (١٣٧) وسنده حسن، كما في "صحيح أبي داود" للألباني (١/ ٢٨). (^٢) أخرجه أبو داود (١٢٤) بإسناد صحيح، كما قال الألباني (١/ ٢٦) رقم (١١٥).

1 / 191