كيف ما كان وعند الشافعي ﵀ لا يجوز كيف ما كان.
حجة أبي حنيفة ﵁ أن المقتضي لجواز هذا البيع ثابت وهو النص العام كقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ ١ وقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ﴾ ٢ والمانع منتف وهو احتمال الربا لأن علة الربا القدر مع الجنس كما مر وهو منتف هنا لأن اللحم موجود والحيوان غير موجود.
حجة الشافعي ﵀: أنه ﵊ نهى عن ذلك فلا يزاد على كلام الرسول ﷺ ونصنا خاص ونصكم عام والخاص مقدم على العام.
الجواب عنه: أنه لا نسلم أن الخاص مقدم على العام عندنا بل العام عندنا كالخاص على أن ما ذكرنا من العام قرآن فيقدم على خبركم.
مسألة: مذهب أبي حنيفة ﵁ أنه لو اشترى شيئا بدراهم معينة أو بدنانير معينة لا يتعينان حتى جاز للمشتري أن يمسك تلك الدراهم والدنانير ويعطي مثلهما ولو هلكتا قبل التسليم لا ينفسخ العقد ويطالب بتسليم مثلهما وعند الشافعي ﵀ يتعينان.
حجة أبي حنيفة ﵁: أن حكم الشرع في الأعيان أن البيع يتعلق به وجوب ملكها لا وجودها فإن وجودها شرط البيع لنهي النبي ﷺ عن بيع ما ليس عند الإنسان لا حكمه وفي جانب الأثمان يتعلق به وجودها ووجوبها معا حتى جاز الشراء بثمن ليس في ملك المشتري فلو صح التعيين انقلب الحكم شرطا فلا يجوز.
حجة الشافعي ﵀: أن البيع وقع على الدنانير والدراهم المعينة
_________
١سورة البقرة: الآية ٢٧٥
٢سورة النساء: الآية ٢٩
1 / 80