حجة أبي حنيفة ﵁ قول علي ﵁ لا زكاة في مال الضمان وهذا لأن وجوب الزكاة هو المال النامي بالإجماع والإنماء لا يكون إلا بالقدرة على التصرف ولا قدرة ها هنا ولو زكى من أصل المال يلزمه استئصاله وهو حرج والحرج مرفوع لقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ ١
حجة الشافعي ﵁: قوله ﵊: "في عشرين مثقالا نصف مثقال وفي الرقة ربع العشر" وهذا عام في جميع الأموال.
الجواب أن وجوب الزكاة مختص بالمال النامي وغير النامي مخصوص عن المنصوص بالإجماع فيخص عنه المتنازع فيه بالقياس عليه بجامع عدم إمكان النماء.
مسألة: مذهب أبي حنيفة ﵁ أنه يجب العشر في الفواكه سواء بقيت إلى السنة أولا ومذهب الشافعي ﵀ لا يجبر فيما لا يبقى وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله من وجوه
الأول: حجة أبي حنيفة ﵁ من وجوه:
عموم قوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ ٢
الثاني: عموم قوله ﷺ: "فيما سقي بماء السماء والعيون العشر" أخرجه البخاري ومسلم.
الثالث: عموم قوله ﵊: "ما أخرجته الأرض ففيه العشر" قال الإمام فخر الدين الرازي: مع تعصبه اختياري قول أبي حنيفة وقال أبو بكر ابن العربي: أقوى المذاهب في المسائل مسألة أبي حنيفة دليلا وأحوطها للمساكين نفعا.
_________
١سورة الحج: الآية ٧٨
٢سورة الأنعام: الآية ١٤١.
1 / 59