174

غرہ منیفہ

الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة

ناشر

مؤسسة الكتب الثقافية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1406 ہجری

اصناف

فقہ حنفی
الله عنه. وعند الشافعي ﵀ غير مقبولة. حجة أبي حنيفة ﵁: ما صح أن النبي ﷺ رجم يهوديا بشهادة اليهود وما روى أن النبي ﷺ قال: "فإذا قبلوا عقد الذمة فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين" وللمسليمن أن يشهد بعضهم على بعض فكذا أهل الذمة. حجة الشافعي ﵀ من وجهين: أحدهما: الكافر خائن والخائن لا تقبل شهادته لقوله ﷺ: "لا شهادة للخائن" الجواب عنه: أنه خائن في حق أهل الإسلام فلا تقبل شهادته عليهم لا في حق من يوافقه في الاعتقاد. ثانيها: أن الكافر فاسق والفاسق لا تقبل شهادته لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ ١. الجواب عنه: أنه فاسق بالنسبة إلى أهل الإسلام أما بالنسبة إلى أهل ملته إن كان يجتنب محظور دينه يكون عدلا إذ الكذب محظور في الأديان كلها. مسألة: لا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر عند أبي حنيفة ﵁. وقال الشافعي رحمه الله تعالى تقبل. حجة أبي حنيفة ﵁: قوله ﷺ: "لا شهادة لمتهم" وأحد الزوجين متهم في شهادته للآخر وقوله ﷺ: "لا تقبل شهادة الوالد لولده ولا الزوج لزوجته". حجة الشافعي ﵀: ما روى أن فاطمة ﵂ ادعت فدكا

١ سورةالحجرات: الآية ٦.

1 / 187