11

غرہ منیفہ

الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة

ناشر

مؤسسة الكتب الثقافية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1406 ہجری

اصناف

فقہ حنفی
حجة أبي حنيفة ﵁ من وجوه: الأول: ما رواه الدارقطني وابن ماجة عن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: "إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس فلينصرف وليتوضأ ثم ليبن على صلاته ما لم يتكلم". الثاني: ما رواه الدارقطني عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ أنه قال: "ليس في القطرة والقطرتين وضوء إلا أن يكون سائلًا". الثالث: عن سلمان ﵁ قال: قال: له رسول الله ﷺ: "أحدث لما حدث بك وضوءًا". الرابع: ما أخرجه الدارقطني، عن تميم الداري ﵁: "الوضوء من كل دم سائل". الخامس: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده، قال: قال: رسول الله ﷺ: "القلس حدث". رواه الخلال. السادس: عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء ﵁ أن رسول الله ﷺ: "قاء فتوضأ، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال: "صدق أنا صببت له وضوءًا". رواه أحمد وقال: الترمذي: حديث حسين المعلم أصح شيء في الباب. السابع: ما رواه البيهقي، أن النبي ﷺ: قال: "يعاد الوضوء من سبع من نوم غالب، وقيء ذارع، وتقطار بول، ودم سائل، ودسعة تملأ الفم، والقهقهة في الصلاة والإغماء". الثامن: عن علي ﵁ حين عد الأحداث أو دسعة تملأ الفم وعن ابن عباس ﵄ "إذا كان القيء يملأ الفم أوجب الوضوء". قال: الخطابي: أكثر الفقهاء على انتقاض الوضوء بسيلان الدم، وهو أقوى في الاتباع وروى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر ﵄ كان إذا رعف انصرف وتوضأ، ثم رجع فبنى ولم يتكلم ولأن المؤثر في انتقاض الطهارة

1 / 24