غنیہ فی اصول دین
الغنية في أصول الدين
تحقیق کنندہ
عماد الدين أحمد حيدر
ناشر
مؤسسة الكتب الثقافية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1406هـ - 1987م
پبلشر کا مقام
لبنان
اصناف
عقائد و مذاہب
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 145 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
غنیہ فی اصول دین
متولی نیسابوری d. 478 AHالغنية في أصول الدين
تحقیق کنندہ
عماد الدين أحمد حيدر
ناشر
مؤسسة الكتب الثقافية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1406هـ - 1987م
پبلشر کا مقام
لبنان
اصناف
وأما معتزلة البصرة جوزوا تعريها من الأكوان وسائر الأعراض غير الأكوان إلا أن جملة المعتزلة وافقونا على أن الجوهر بعدما اتصف بالأعراض يستحيل خلوه عنها وإنما جوزوا ذلك في ابتداء الحدوث
فأما إذا أردنا الكلام مع الملحدة نفرض في الأكوان فنقول الجواهر القابلة للاجتماع والافتراق غير مجتمعة ولا متباينة لا يعقل
وأيضا فإنهم جوزوا الاجتماع والافتراق فيما لا يزال ولا يعقل اجتماع موجودين إلا عن افتراق سابق ولا افتراق موجودين إلا عن اجتماع سابق
وأما الرد على المعتزلة فيستدل على الكعبي بالألوان وسائر الأعراض فنقول
لو جاز تعري الجوهر عن الأكوان لجاز عن الألوان
ويستدل على معتزلة البصرة بالأكوان فنقول لما لم يجز تعري الجواهر عن الأكوان لا يجوز عن الألوان
ويستدل على الفريقين بمناقضتهم حيث قالوا بعد قبوله للأعراض لا يجوز خلوه عن الأعراض فنقول كل عرض اتصف به المحل لا ينتفي إلا عند طريان ضده ولا يزول البياض إلا عند طريان السواد ولا الحركة إلا عند طريان السكون
والضد إنما يطرى على زعمهم بعد انتقال لعرض الموجود الذي كان في المحل
فإذا زال العرض فهلا جاز أن لا يدخل فيه الضد لو كان تعرية جائزا في الابتداء ولما استحال ذلك في الإنتهاء فكذلك في الابتداء
صفحہ 60