غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع

Ibn Zuhra al-Halabi d. 585 AH
108

غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع

غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع

النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) خرج يستسقي فصلى ركعتين وجهر بالقراءة وحول رداءه. (1)

الفصل العشرون: فيما يقطع الصلاة ويوجب إعادتها

تجب إعادة الصلاة على من تعمد ترك شيء مما يجب فعله فيها، أو فعل شيء مما يجب تركه، وقد قدمنا ذكره، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط، ويجب إعادتها على من سها فصلى بغير طهارة، أو قبل دخول الوقت، أو مستدبر القبلة، أو فيما لا يجوز الصلاة فيه ولا عليه، من النجس أو المغصوب، بدليل ما قدمناه، فإن لم يتقدم له علم بالنجاسة والغصب، فصلى ثم علم بذلك والوقت باق لزمته الإعادة، ولم تلزمه بعد خروجه، وهكذا حكم من سها فصلى إلى يمين القبلة أو شمالها، بدليل الإجماع الماضي ذكره.

وتلزم الإعادة لمن سها عن النية، أو تكبيرة الإحرام، أو عن الركوع حتى يسجد، أو عن سجدتين من ركعة ولم يذكر حتى رفع رأسه من الركعة الأخرى [1]، أو سها فزاد ركعة أو سجدة [2]، أو سها، فنقص ركعة أو أكثر منها (2) ولم يذكر حتى استدبر القبلة، أو تكلم بما لا يجوز مثله في الصلاة، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط.

وتجب الإعادة على من شك في الركعتين الأوليين من كل رباعية، وفي صلاة المغرب والغداة وصلاة السفر، فلم يدرأ واحدة صلى أم اثنتين أم ثلاثا، ولا غلب في ظنه شيء من ذلك، بدليل ما تقدم.

صفحہ 111