729

غربة الإسلام

غربة الإسلام

ایڈیٹر

عبد الكريم بن حمود التويجري

ناشر

دار الصميعي للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

والأنذال والسفل الساقطين، وكثير منهم ينكرون على من يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر ... إلى غير ذلك مما يجاهرون به من أنواع الفسوق والعصيان.
ومع هذا فمن هؤلاء من يتقدم إلى الإمامة في الصلاة، ولا يبالي بما هو مُصرّ عليه من المعاصي، ولا باللعن والوعيد الشديد لمن أَمَّ قومًا وهم له كارهون، ولا بِردِّ صلاته عليه كما في جامع الترمذي، عن أنس بن مالك ﵁ قال: «لعن رسول الله ﷺ ثلاثة؛ رجل أم قومًا وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، ورجل سمع حي على الفلاح ثم لم يجب» قال الترمذي: وفي الباب عن ابن عباس، وطلحة، وعبد الله ابن عمرو، وأبي أمامة ﵃، ثم قال الترمذي: حدثنا هناد، أخبرنا جرير، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن زياد بن أبي الجعد، عن عمرو بن الحارث بن المصطلق ﵁ قال: كان يقال: أشد الناس عذابًا اثنان؛ امرأة عصت زوجها، وإمام قوم وهم له كارهون. قال جرير: قال منصور: فسألنا عن الإمام، فقيل لنا: إنما عني بهذا الأئمة الظلمة، فأما من أقام السنة فإنما الإثم على من كرهه.
قلت: والأحاديث التي علقها الترمذي قد رُويت كلها موصولة، فأما حديث ابن عباس ﵄ فرواه الحاكم في مستدركه قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثة لعنهم الله؛ من تقدم قومًا وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، ورجل سمع حي على الصلاة حي على الفلاح ثم لم يجب».

2 / 725