الترمذي، وقال: حديثٌ حسنٌ غريبٌ١. وقال النَّبِيُّ ﷺ: "لا تُوَلَّهُ والِدَةٌ عن وَلَدِها"٢. قال أحمد: "لا يُفَرَّقُ بيْن الأُمّ وولدِهَا وإنْ رَضِيَت. وذلك - والله أعلم - لِمَا فيه من الإضرار بالولَدِ، ولأنَّ المرأة قد تَرْضَى بما فيه ضَرَرُها، ثُمَّ يَتَغَيَّرُ قلبُها بعد ذلك فتندم"٣.
- وقال النووي: "وفيه جواز استيهاب الإمام أهل جيشه بعض ما غنموه ليفادي به مسلمًا أو يصرفه في مصالح المسلمين، أو يتألَّف به مَن في تألُّفه مصلحة، كما فعل ﷺ هُنا، وفي غنائم حنين"٤.
- وقال أيضًا: "وفيه جواز قول الإنسان للآخر: للهِ أبوك، ولله درُّك"٥.