482غیث ہامع شرح جمع الجوامعالغيث الهامع شرح جمع الجوامعWaliyuddin al-Iraqi - 826 ہجریولي الدين العراقي - 826 ہجریایڈیٹرمحمد تامر حجازيناشردار الكتب العلميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ ماصنافPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•علاقےشاممصرسعودی عرب•سلطنتیں اور عہدعثمانیوالثاني: اشتراطه فلو رجع بعضهم قبل موتهم فله ذلك، وبه قال أحمد بن حنبل وابن فورك وسليم الرازي من الشافعية.وإذا قلنا بهذا فهل يشترط انقراض كلهم أو غالبهم أو علمائهم؟فيه ثلاثة أقوال:فالأول: قول من يعتبر قول العامي والفرد النادر.والثاني: قول من لا يعتبر قول النادر.والثالث: قول من لا يعتبر قول العامي.القول الثالث: أنه لا يشترط انقراضهم في الإجماع السكوتي دون القولي، وهو قول الأستاذ، واختاره الآمدي.الرابع: اشتراطه فيما فيه مهلة، فأما ما لا مهلة فيه، ولا يمكن استدراكه من قتل نفس أو استباحة فرج فلا يشترط فيه انقراضهم.الخامس: أنه إن بقي كثير منهم، وضبط بعدد التواتر لم يكن إجماعهم حجة، وإن كان الباقي منهم قليلا، وهو دون عدد التواتر انعقد الإجماع قبل انقراضهم.وقوله: (وأنه لا يشترط تمادي الزمن) مفرع على الأول، وهو عدم اشتراط الانقراض أي: لا يشترط أيضا في حصول الإجماع مرور الأزمنة1 / 497کاپیاشتراکAI سے پوچھیں