غیث ہامع شرح جمع الجوامع

Waliyuddin al-Iraqi d. 826 AH
34

غیث ہامع شرح جمع الجوامع

الغيث الهامع شرح جمع الجوامع

تحقیق کنندہ

محمد تامر حجازي

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

اصناف

العبادة إجزاؤها كما قال: (وبصحة العقد ترتب آثاره) أي إن إجزاء العبادة ينشأ عن صحتها فيقال: صحت العبادة فأجزأت، ثم عرف الإجزاء بأنه الكفاية في سقوط التعبد، أي كون الفعل كافيًا في سقوط التعبد، ولم يقيد الفعل بكونه من المتعبد، ليتناول حج النائب عن المعضوب، ولو عبر بإسقاط/ (٧/ب/م) التعبد لكان أولى، ثم حكى قولًا آخر أن الإجزاء إسقاط القضاء، وحكاه في (المنتخب) عن الفقهاء. ص: ويختص الإجزاء بالمطلوب وقيل بالواجب. ش: الصحة أعم من الإجزاء، فإنه يوصف بها العبادات والمعاملات، وأما الإجزاء فالمشهور اختصاصه بالمطلوب، سواء أكان واجبًا أو مندوبًا، وقيل: يختص بالواجب، فلا يوصف به المندوب، ونصره القرافي والأصبهاني شارحًا (المحصول) واستبعده السبكي، وقال: كلام الفقهاء يقتضي أن المندوب يوصف بالإجزاء كالفرض، وقد ورد في الحديث: (أربع لا تجزئ في الأضاحي) واستدل به من قال بوجوب الأضحية، وأنكر عليه، انتهى.

1 / 49