332

غیث ہامع شرح جمع الجوامع

الغيث الهامع شرح جمع الجوامع

ایڈیٹر

محمد تامر حجازي

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

سلطنتیں اور عہد
عثمانی
هنا على القيد، لكن قال ابن الحاجب: إن اختلف حكمهما مثل اكس ثوبا، وأطعم طعاما نفيسا، فلا يحمل أحدهما على الآخر بوجه اتفاقا، أي سواء اتحد السبب أو اختلف.
قال المصنف: وأومأ غيره إلى المخالفة، فقال: ينبغي أن يكون الثوب نفيسا كالطعام.
ص: والمقيد بمتنافيين يستغنى عنهما إن لم يكن أولى بأحدهما من الآخر قياسا.
ش: محل حمل المطلق على المقيد إذا لم يكن هناك قيدان متنافيان/ (٩٩أ/م) فمتى كان كذلك استغنى عن القيدين وسقطا وتمسكنا بالإطلاق هذا إذا قلنا بالحمل من جهة اللفظ، فإن قلنا به من جهة/القياس حمل على ما حمله عليه أولى، فإن لم يكن قياسا رجع إلى أصل الإطلاق، وقد جعل القرافي من هذا الترتيب في غسل ولوغ الكلب عند القائل به، فإنه ورد مطلقا في قوله: (إحداهن بالتراب) وتعارض فيه قيدان:
أحدهما: (أولاهن) والآخر: (السابعة) والحق التخيير بين الغسلتين وأن القيد كونه في أحدهما لا بعينها بدليل قوله في رواية أخرى (أولاهن) أو (أخراهن بالتراب) وهو ظاهر نص الشافعي فليس هذا من تنافي القيدين بل من التخيير، والله أعلم.

1 / 347