غیث ہامع شرح جمع الجوامع

Waliyuddin al-Iraqi d. 826 AH
159

غیث ہامع شرح جمع الجوامع

الغيث الهامع شرح جمع الجوامع

تحقیق کنندہ

محمد تامر حجازي

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

اصناف

ص: مسألة: والمجاز اللفظ المستعمل بوضع ثان لعلاقة، فعلم وجوب سبق الوضع وهو اتفاق لا الاستعمال وهو المختار، قيل: مطلقًا، والأصح لما عدا المصدر، وهو واقع خلافًا للأستاذ والفارسي مطلقًا، وللظاهرية في الكتاب والسنة. ش: (اللفظ) جنس. وخرج بقوله (المستعمل) المهمل، واللفظ قبل الاستعمال، ولو عبر بالقول لكان أولى، كما تقدم. وخرج بقوله: (بوضع ثان) الحقيقة، وهو أحسن من قول ابن الحاجب: (في غير وضع أول). وخرج بالعلاقة العلم المنقول: كبكر، وكلب فليس بمجاز، لأنه لم ينقل لعلاقة. وعلم من هذا التعريف أمران. أحدهما: أن المجاز يستلزم وضعًا سابقًا عليه، ولا خلاف فيه. وثانيهما: أنه لا يستلزم سبق استعمال، فقد يستعمل المجاز من غير استعمال الحقيقة،/ ٣٦/ب/د) وهي مسألة أن المجاز هل يستلزم الحقيقة؟ ونقل فيه المصنف ثلاثة مذاهب. أحدها: منع ذلك، بل لا بد لصحة المجاز من سبق استعمال اللفظ في حقيقته، وهذا مقابل المختار في كلام المصنف، وبه قال أبو الحسين البصري وابن السمعاني والإمام. الثاني: جوازه، أي جواز استعمال المجاز بدون استعمال الحقيقة مطلقًا. الثالث: وهو مختار المصنف تبعًا للآمدي: جوازه في غير المصدر.

1 / 174