غاية السول إلى علم الأصول

Ibn al-Mubarrad d. 909 AH
99

غاية السول إلى علم الأصول

غاية السول إلى علم الأصول [على مذهب الإمام المبجل والحبر المفضل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني]

تحقیق کنندہ

بدر بن ناصر بن مشرع السبيعي

ناشر

غراس للنشر والتوزيع والإعلان

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

الكويت

اصناف

ويجوز أن تكون العلة أمرا عدميا في الحكم الثبوتي على الأصح. وشرطها أن تكون متعدية فلا عبرة بالقاصرة. وفي شرط اطراد العلة قولان. وفي تعليل الحكم بعلتين، أو علل كل منها مستقل، خلاف. ثم اختلف القائلون بالوقوع، إذا اجتمعت فهل كل واحدة علة، أوجزء علة، أو واحدة لا بعينها؟ أقوال. وتعليل حكمين بعلة بمعنى الباعث. أما الأمارة فاتفاق.

1 / 127