83

غاية السول إلى علم الأصول

غاية السول إلى علم الأصول [على مذهب الإمام المبجل والحبر المفضل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني]

تحقیق کنندہ

بدر بن ناصر بن مشرع السبيعي

ناشر

غراس للنشر والتوزيع والإعلان

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

الكويت

اصناف

وفعله ﵇ يخص العموم كتقريره. ومذهب الصحابي يخص العموم، إن قيل هو حجة، وإلا فلا عند الأكثر. وقال أبو العباس: يخصه إن سمع العام وخالفه، وإلا فمحتمل. والعادة الفعلية لا تخص العموم، ولا تقيد المطلق، على الأصح. ولا يخص العام بمقصوده عند الجمهور، ورجوع الضمير إلى بعض العام المتقدم لا يخصصه على الأصح. ويخص العام بالقياس. وقيل: لا وقيل: يخص إن كان جليا.

1 / 111