126

غاية السول إلى علم الأصول

غاية السول إلى علم الأصول [على مذهب الإمام المبجل والحبر المفضل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني]

ایڈیٹر

بدر بن ناصر بن مشرع السبيعي

ناشر

غراس للنشر والتوزيع والإعلان

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

الكويت

اصناف

أعلم منه.
وللعامي أن يقلد من علم، أو ظن أهليته للاجتهاد بطريق ما، دون من عرفه بالجهل، ومن جهل حاله، فلا يقلده.
وفي لزوم تكرار النظر عند تكرار الواقعة خلاف، ولا يجوز خلو العصر من مجتهد على الأصح، ولا يجوز أن يفتي إلا مجتهد، وقيل: يجوز فتيا من ليس بمجتهد بمذهب إن كان مطلعا على المآخذ أهلا للنظر، وقيل عند عدم المجتهد، وقيل: يجوز مطلقا.
ويجوز تقليد المفضول في أصح الروايتين. (١١|ب) ولو سألهما واختلفا عليه واستويا عنده تبع أيهما

1 / 154