غاية المرام في علم الكلام

Saif al-Din al-Amidi d. 631 AH
66

غاية المرام في علم الكلام

غاية المرام

تحقیق کنندہ

حسن محمود عبد اللطيف

ناشر

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

پبلشر کا مقام

القاهرة

فَالرَّأْي الْحق أَن يُقَال لَو كَانَت مُتعَدِّدَة ومتكثرة لم تخل تِلْكَ المتكثرات إِمَّا أَن تخْتَلف من كل وَجه اَوْ تتحد من كل وَجه أَو تتحد من وَجه وتختلف من آخر فَإِن اتّحدت من كل وَجه فَلَا محَالة أَن الْإِرَادَة الَّتِي أردناها لَيست إِلَّا وَاحِدًا مِنْهَا وَالْبَاقِي لَيْسَ إِرَادَة وَإِن اخْتلفت من كل وَجه فَلَيْسَ التكثر فِيهَا فِي صفة الْإِرَادَة لضَرُورَة أَن حَقِيقَة الْإِرَادَة لَيست إِلَّا حَقِيقَة وَاحِدَة وَإِن اخْتلفت من وَجه دون وَجه فَمَا بِهِ التكثر وَالِاخْتِلَاف حِينَئِذٍ لَا بُد أَن يكون خَارِجا عَن صفة الْإِرَادَة وَإِلَّا فَهُوَ الْقسم الاول بِعَيْنِه وَعند ذَلِك فَمَا اخْتصَّ بِكُل وَاحِد من المتكثرين إِمَّا أَن يكون اخْتِصَاصه بِهِ لذاته أَو بِاعْتِبَار مُخَصص خَارج لَا جَائِز أَن يُقَال بالاول وَإِلَّا لما وَقع الِاخْتِلَاف فِيهِ بَين أعداد الإرادات إِذْ لكل تَحت إِرَادَة وَاحِدَة وَلَا جَائِز أَن يُقَال بِالثَّانِي وَإِلَّا فالمخصص لَهُ بذلك إِمَّا أَن يكون بِالذَّاتِ اَوْ الْإِرَادَة فَإِن كَانَ بِالذَّاتِ فَهُوَ أَيْضا محَال وَإِلَّا بِمَا تخصص بِهِ اُحْدُ المتماثلين دون الآخر إِذْ لَا أَوْلَوِيَّة وَإِن كَانَ ذَلِك بالإرادة فَالْكَلَام فِي تِلْكَ الْإِرَادَة وَمَا بِهِ تميزت كَالْكَلَامِ فِي الأول وَذَلِكَ يفضى إِلَى التسلسل وَهُوَ مُمْتَنع فَإِن قيل إِضَافَة التَّخْصِيص إِلَى مَا يَقْتَضِيهِ لذاته وَإِن كَانَ مُمْتَنعا فَلَا يخفى ان الْإِرَادَة عبارَة عَمَّا يَتَأَتَّى بهَا التخصص وَإِذ ذَاك فَلَا فرق بَينهَا وَبَين مَا هُوَ قَائِم بهَا أَو بغَيْرهَا فعلى هَذَا غير مُمْتَنع أَن يُضَاف التَّخْصِيص لما يخصص بِهِ كل وَاحِد من أَقسَام الْإِرَادَة نَفسه وَيكون تَخْصِيصه لَهُ لَا لذاته بل على النَّحْو الْمَفْهُوم من تَخْصِيصه لما هُوَ خَارج عَنهُ وَعند ذَلِك فَلَيْسَ يلْزم الِاشْتِرَاك على مَا لَا يخفى بل وَيجوز أَن يكون تخصص كل وَاحِد بِمَا يخصص بِهِ مُضَافا إِلَى الآخر والتسلسل على هَذَا يكون مُنْقَطِعًا

1 / 72