غاية المرام في علم الكلام

Saif al-Din al-Amidi d. 631 AH
53

غاية المرام في علم الكلام

غاية المرام

تحقیق کنندہ

حسن محمود عبد اللطيف

ناشر

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

پبلشر کا مقام

القاهرة

وَإِن لم يكن الْمُخَصّص من جِهَة من لَهُ الْإِرَادَة شَاهدا وعَلى هَذَا يخرج كل مَا يهولونه من الْأَمْثَال غير هَذَا الْمِثَال وَأَيْضًا فَإِنَّهَا لَو كَانَت حَادِثَة لَا فِي مَحل لم تكن نسبتها إِلَى البارى تَعَالَى بِكَوْنِهِ مرِيدا بِأولى من نسبتها الى غَيره من الْحَوَادِث وَلَيْسَ يجب القَوْل بِتَغَيُّر نسبتها إِلَيْهِ لما بَيناهُ من الِاشْتِرَاك فِي نفي الْمَحَلِّيَّة عَنْهُمَا فَإِنَّهُ مَعَ مَا فِيهِ من انْتِفَاء جِهَة اللُّزُوم لَيْسَ هُوَ بِأولى من نسبتها إِلَى غَيره من الْحَوَادِث لما بَينهمَا من الِاشْتِرَاك فِي الْحُدُوث بل وَهُوَ الاولى من حَيْثُ إِن مَا يتَحَقَّق بَين الْحَوَادِث من الِاشْتِرَاك وَالنّسب أكبر مِنْهَا بَين الْقَدِيم والحادث على مَا لَا يخفى ثمَّ وَلَو وَجب نسبتها إِلَيْهِ لما اشْتَركَا فِيهِ من نفى الْمَحَلِّيَّة لوَجَبَ نسبتها إِلَى سَائِر الْجَوَاهِر والأجسام إِذْ هِيَ مُشَاركَة لَهَا فِي هَذَا الْمَعْنى كَيفَ وَإنَّهُ لَو جَازَ أَن يكون مرِيدا بِإِرَادَة قَائِمَة لَا فِي ذَاته لجَاز أَن يكون عَالما بِعلم قَائِم لَا فِي ذَاته وقادرا بقدرة قَائِمَة لَا فِي ذَاته إِلَى غير ذَلِك من الصِّفَات وَلم يَقُولُوا بِهِ ولجاز أَيْضا ان يكون الْوَاحِد منا عَالما وقادرا بِعلم قَائِم لَا فِي ذَاته وقدرة قَائِمَة لَا فِي ذَاته وَلم يَقُولُوا بِهِ أَيْضا والتحكم بِالْفرقِ من غير دَلِيل مِمَّا لَا سَبِيل إِلَيْهِ وَبِهَذَا تبين إبِْطَال القَوْل بالقسم الثَّانِي أَيْضا كَيفَ وَإنَّهُ مِمَّا لَا قَائِل بِهِ فَلم يبْق إِلَّا أَن تكون قَائِمَة بِذَات الرب تَعَالَى وَإِذا كَانَت قَائِمَة بِذَاتِهِ فإمَّا ان تكون قديمَة أَو حَادِثَة لَا جَائِز أَن تكون حَادِثَة كَمَا ذهب إِلَيْهِ الكرامية إِذْ قد بَينا وَجه إِبْطَاله وَلَا حَاجَة إِلَى إِعَادَته وسنبين امْتنَاع

1 / 59