غاية المرام في علم الكلام

Saif al-Din al-Amidi d. 631 AH
146

غاية المرام في علم الكلام

غاية المرام

تحقیق کنندہ

حسن محمود عبد اللطيف

ناشر

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

پبلشر کا مقام

القاهرة

وَأَيْضًا فَإنَّا لَو قَدرنَا وجود إِلَهَيْنِ وقدرنا وجود حَادث فإمَّا أَن يسْتَند فِي وجوده إِلَيْهِمَا أَو إِلَى أَحدهمَا لَا جَائِز أَن يسْتَند إِلَيْهِمَا فَإِنَّهُ إِمَّا أَن يُضَاف حُدُوثه بكليته إِلَى كل وَاحِد مِنْهُمَا بِجِهَة الِاسْتِقْلَال أَو يكون مُضَافا إِلَيْهِمَا على وَجه لَو قدر عدم أَحدهمَا لم يكن مَوْجُودا فَإِن كَانَ الْقسم الأول فَهُوَ ظَاهر الإحالة ثمَّ يلْزم إِسْقَاط تَأْثِير أَحدهمَا وَلَيْسَ مَا يفْرض اسقاط تَأْثِيره بِأولى من الآخر وَذَلِكَ يفضى إِلَى إِسْقَاط تأثيرهما مَعًا لِاسْتِحَالَة الْجمع بَين التَّأْثِير واستقلال أَحدهمَا وان كَانَ الْقسم الثانى فَهُوَ محَال أَيْضا فَإِن إِيجَاد كل وَاحِد مِنْهُمَا لَيْسَ إِلَّا بالإرادة وَالْقَصْد لَا بالطبع والذات لضَرُورَة كَون الْمَوْجُود الْمَفْرُوض حَادِثا كَمَا سنبينه وَإِذ ذَاك فَيمْتَنع قصد كل وَاحِد مِنْهُمَا إِلَى الإيجاد لتعذر استقلاله بِهِ ويتعذر قَصده أَيْضا إِلَى بعض الإيجاد لتعذر وُقُوعه بِهِ وعَلى هَذَا يمْتَنع وُقُوع الايجاد لتعذر وُقُوع قصديهما وَقد فرض وُقُوع الإيجاد وَلَا جَائِز أَن يُقَال مَا الْمَانِع من أَن يقْصد كل وَاحِد مِنْهُمَا مُشَاركَة الآخر لِأَن الْقَصْد إِمَّا للمشاركة فِي نفس الْقُدْرَة أَو فِي نفس الْفِعْل فان كَانَ الأول فمستحيل إِذْ الْقُدْرَة الإلهية غير مخصصة لَهُ وَإِلَّا افضى إِلَى التسلسل فَلَا يتَصَوَّر قصد الشّركَة فِيهَا وان كَانَ الثانى فَلَا محَالة أَن قصد الشّركَة غير قصد نفس الْمُشْتَرك فِيهِ وَقصد الْمُشْتَرك فِيهِ يعْنى أَن يكون مُضَافا فِي الإيجاد والإحداث إِلَى أَحدهمَا على وَجه الِاسْتِقْلَال من غير أَن يكون للْآخر تَأْثِير ألبته وَلَيْسَ القَوْل بإضافته إِلَى احدهما على الْخُصُوص بِأولى من الآخر لِكَوْنِهِمَا مثلين وَذَلِكَ يفضى إِلَى القَوْل بِانْتِفَاء الْحَوَادِث وَهُوَ محَال

1 / 154