495

غاية المقصد في زوائد المسند

غاية المقصد فى زوائد المسند

ایڈیٹر

خلاف محمود عبد السميع

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1421 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

سلطنتیں اور عہد
عثمانی
١٧٣٢ - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ، حَدَّثَنِى شَهْرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ، وَذُكِرَتْ عِنْدَهُ صَلاةٌ فِى الطُّورِ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا يَنْبَغِى لِلْمَصلِىِّ أَنْ تُشَدَّ رِحَالُهُ إِلَى مَسْجِدٍ يُبْتَغَى فِيهِ الصَّلاةُ غَيْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى، وَمَسْجِدِى هَذَا، وَلَا يَنْبَغِى لامْرَأَةٍ دَخَلَتِ الإِسْلَامَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا مُسَافِرَةً، إِلَاّ مَعَ بَعْلٍ أَوْ مَعَ ذِى مَحْرَمٍ مِنْهَا، وَلا يَنْبَغِى الصَّلاةُ فِى سَاعَتَيْنِ مِنَ النَّهَارِ، مِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْفَجْرِ إِلَى أَنْ تَرْحَلَ الشَّمْسُ، [وَلا بَعْدَ صَلاةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ]، وَلَا يَنْبَغِى الصَّوْمُ فِى يَوْمَيْنِ مِنَ الدَّهْرِ، يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ.
قلت: هو فى الصحيح، وإنما أخرجته لغرابة لفظه.
* * *
باب الصلاة فى المسجد الحرام ومسجد النبى ﷺ
١٧٣٣ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "صَلاةٌ فِى مَسْجِدِى هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاةٍ، فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ، إِلَاّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلاةٌ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ صَلاةٍ فِى هَذَا.
١٧٣٤ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "صَلاةٌ فِى مَسْجِدِى هَذَا، أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاةٍ فِيمَا ⦗٩٩⦘ سِوَاهُ، إِلَاّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.

2 / 98