486

غاية المقصد في زوائد المسند

غاية المقصد فى زوائد المسند

ایڈیٹر

خلاف محمود عبد السميع

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1421 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

سلطنتیں اور عہد
عثمانی
١٦٩٦ - حَدَّثَنَا موسى، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَن جَابِرٌ، فذكر النهى عن حمل السلاح فقط.
١٦٩٧ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، وَعَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "الْمَدِينَةُ حَرَامٌ.
قَالَ: فذكر الحديث، وَزَادَ فِيهَا حُمَيْدٌ: "وَلَا يُحْمَلُ فِيهَا سِلاحٌ لِقِتَالٍ.
قلت: حديث أنس فى الصحيح خلا حمل السلاح.
* * *
باب تحريم صيدها
١٦٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى الرِّجَالِ، عَنْ شُرَحْبِيلَ، قَالَ: أَخَذْتُ نُهَسًا - يعنى طائرًا - بِالأَسْوَاقِ، فَأَخَذَهُ مِنِّى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَأَرْسَلَهُ، وَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَرَّمَ مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا.
١٦٩٩ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِى زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ الْخُرَاسَانِىُّ، سَمِعَ شُرَحْبِيلَ بْنَ سَعْدٍ، يَقُولُ: أَتَانَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَنَحْنُ فِى حَائِطٍ لَنَا وَمَعَنَا فِخَاخٌ نَنْصِبُ بِهَا، فَصَاحَ بِنَا وَطَرَدَنَا، وَقَالَ: أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَرَّمَ صَيْدَهَا.
١٧٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَنَبْأَنَا إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعباس، حَدَّثَنَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى ⦗٩٠⦘ الزناد، عَن شُرَحْبِيلَ بْنَ سَعْدٍ، فذكر نحوه.

2 / 89