443

غاية المقصد في زوائد المسند

غاية المقصد فى زوائد المسند

ایڈیٹر

خلاف محمود عبد السميع

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1421 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

سلطنتیں اور عہد
عثمانی
١٥٧٨ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَسُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، قَالَا: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سُرَيْجٌ ابْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَاّ الْجَنَّةَ.
* * *
باب لا تسافر المرأة إلَاّ مع ذى محرم
١٥٧٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِىِّ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَنَدَ إِلَى بَيْتٍ فَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ، قَالَ: "لَا يُصَلِّى أَحَدٌ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى اللَّيْلِ، وَلَا بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَاّ مَعَ ذِى مَحْرَمٍ مَسِيرَةَ ثَلَاثٍ، وَلَا تَتَقَدَّمَنَّ امْرَأَةٌ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا.
قلت: فى الصحيح منه النهى عن الصلاة بعد الصبح.
* * *
باب مشقة السفر
١٥٨٠ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَكْرِىُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيد ⦗٤٧⦘ ٍ الْمَقْبُرِىِّ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ؛ لأَنَّ الرَّجُلَ يَشْتَغِلُ فِيهِ عَنْ صِيَامِهِ وَصَلاتِهِ وَعِبَادَتِهِ، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ سَفَرِهِ، فَلْيُعَجِّلِ الرُّجُوعَ إِلَى أَهْلِهِ.
قلت: هكذا رواه مرسلًا، وفى الصحيح معناه من حديث أبى هريرة.
* * *

2 / 46