412

غاية المقصد في زوائد المسند

غاية المقصد فى زوائد المسند

ایڈیٹر

خلاف محمود عبد السميع

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1421 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

سلطنتیں اور عہد
عثمانی
١٤٦٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَاصِمٍ الأَشْعَرِىِّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ السَّقِيفَةِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "لَيْسَ مِنِ أمْ بِرِّ أمْ صِيَامُ فِى أمْ سَفَرِ.
قلت: رواه النسائى وابن ماجه: "لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِى السَّفَرِ.
١٤٦٤ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا الْحَارِثِ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: قُلْتُ: مَا تَقُولُ فِى الصَّوْمِ فِى السَّفَرِ؟ قَالَ: تَأْخُذُ إِنْ حَدَّثْتُكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ مِنْ هَذِهِ الْمَدِينَةِ قَصَرَ الصَّلاةَ، وَلَمْ يَصُمْ حَتَّى يَرْجِعَ [إِلَيْهَا] .
قلت: لابن عمر فى السنن: "لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِى السَّفَرِ.
* * *
باب
١٤٦٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّى حَافِيًا، وَنَاعِلًا، وَيَصُومُ فِى السَّفَرِ، وَيُفْطِرُ. ⦗١٥⦘
قلت: الصلاة حافيًا، وناعلًا فى السنن.

2 / 14