367

غاية المقصد في زوائد المسند

غاية المقصد فى زوائد المسند

ایڈیٹر

خلاف محمود عبد السميع

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1421 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

سلطنتیں اور عہد
عثمانی
١٢٩٥ - قَالَ عَبْد اللَّهِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ، يَحْيَى بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ قَبِيصَةَ بْنَ هُلْبٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ، وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ، فَقَالَ: "لَا يَجِيئَنَّ أَحَدُكُمْ بِشَاةٍ لَهَا رُغَاءٌ. قَالَ: يَقُولُ: يَصِيحُ.
١٢٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، فذكر نحوه.
١٢٩٧ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، وَهُوَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِىُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ قَبِيصَةَ بْنَ هُلْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ الصَّدَقَةَ، فَقَالَ: "لَا يَجِيئَنَّ أَحَدُكُمْ بِشَاةٍ لَهَا يُعَارٌ
١٢٩٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى يَعْقُوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ شَقِيقَ بْنَ حَيَّانَ، يُحَدِّثُ عَنْ مَسْعُودِ بْنِ قَبِيصَةَ، أَوْ قَبِيصَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، يَقُولُ: صَلَّى هَذَا الْحَىُّ مِنْ مُحَارِبٍ الصُّبْحَ، فَلَمَّا صَلَّوْا قَالَ شَابٌّ مِنْهُمْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّهُ سَيُفْتَحُ لَكُمْ مَشَارِقُ الأَرْضِ وَمَغَارِبُهَا، وَإِنَّ عُمَّالَهَا فِى النَّارِ إِلَاّ مَنِ اتَّقَى اللَّهَ ﷿، وَأَدَّى الأَمَانَةَ.
* * *
باب التعدى فى الصدقة
١٢٩٩ - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِىٍّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِى ⦗٣٩٦⦘ أُنَيْسَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ الشَّيْبَانِىِّ، عَنْ عَلِىِّ بْنِ حُسَيْنٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنَا أُمُّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِى بَيْتِى، فَجَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا صَدَقَةُ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: "كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَإِنَّ فُلانًا تَعَدَّى عَلَىَّ، قَالَ: فَنَظَرُوا فَوَجَدُوهُ قَدْ تَعَدَّى عَلَيْهِ بِصَاعٍ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ: "فَكَيْفَ بِكُمْ إِذَا سَعَى مَنْ يَتَعَدَّى عَلَيْكُمْ أَشَدَّ مِنْ هَذَا التَّعَدِّى؟.

1 / 395