339

غاية المقصد في زوائد المسند

غاية المقصد فى زوائد المسند

ایڈیٹر

خلاف محمود عبد السميع

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1421 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

سلطنتیں اور عہد
عثمانی
١٢٠٩ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَاصِمٍ، أَنَبأنا شعبة، أَخْبَرَنَا الْهَجَرِى، قَالَ: خَرَجْتُ فِى جِنَازَةِ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى أَوْفَى، وَهُوَ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ حَوَّاءَ - يَعْنِى سَوْدَاءَ - قَالَ: فَجَعَلَ النِّسَاءُ يَقُلْنَ لِقَائِدِهِ: قَدِّمْهُ أَمَامَ الْجِنَازَةِ، فَفَعَلَ، قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَهُ: أَيْنَ الْجِنَازَةُ؟ قَالَ: فَقَالَ: خَلْفَكَ، قَالَ: أَلَمْ أَنْهَكَ أَنْ تُقَدِّمَنِى أَمَامَ الْجِنَازَةِ، قَالَ: فَسَمِعَ امْرَأَةً تَلْتَدِمُ - وَقَالَ مَرَّةً: تَرْثِى - فَقَالَ: مَهْ، أَلَمْ أَنْهَكُنَّ عَنْ هَذَا؟ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْمَرَاثِى لِتُفِضْ إِحْدَاكُنَّ مِنْ عَبْرَتِهَا مَا شَاءَتْ.
قلت: عند ابن ماجه منه: النهى عن المراثى فقط.
* * *
باب الصلاة على الجنازة
١٢١٠ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الأَنْصَارِىِّ (ح) وَأَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ جَاءَ إِلَى جَنَازَةٍ فَمَشَى مَعَهَا مِنْ أَهْلِهَا حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا، فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنِ انْتَظَرَ حَتَّى تُدْفَنَ، أَوْ يُفْرَغَ مِنْهَا، فَلَهُ قِيرَاطَانِ مِثْلُ أُحُدٍ.
١٢١١ - حَدَّثَنَا عَفان، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، فذكر نحوه.
١٢١٢ - حَدَّثَنَا يزيد أَنْبَأَنا فضيل بن مرزوق، عن عطية، عن أبى سعيد، فذكره م ⦗٣٦٨⦘ ختصرًا.

1 / 367